الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس عليك شيء لصاحب الجهاز إلا أن تتبرع بذلك. فإن من باع شيئا على أنه معيب، فظهر سليما، لم يكن له الخيار، ولزمه البيع.
قال الغزالي في «الوسيط في المذهب»: إذا ظن المبيع معيبا، فإذا هو سليم، لا خيار له، وإن استضر به. اهـ.
وقال أبو محمد الجويني -والد إمام الحرمين- في «الجمع والفرق»: ولو باع رجل سلعة يتوهم معيبة -لذلك حابى في ثمنها- فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في الفسخ. اهـ.
وجاء في «فتاوى ابن الصلاح»: مسألة: رجل باع أرضا بشرط أن عليه خراجًا، فبان أن لا خراج عليها. لا يلزم المشتري الخيار، ولا خيار للبائع، كما لو ظن البائع معيبًا فبان سليمًا. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى: 8727.
والله أعلم.