الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما لم تُؤَدِّه من الصلوات على الوجه المجزئ -جهلا- يعتبر من الفوائت، وتجب إعادته عند الجمهور. خلافا لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تقدّم في الفتوى: 369079. أنه لا حرج في تقليد مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة، ففيه سعة وسهولة. وبالتالي؛ فيجوز لك تقليده، ولا تلزمك إعادة الصلوات المذكورة.
ومن عليه فوائت يجب في حقّه أن يشتغل بقضائها في أي ساعة من ليل أو نهار؛ بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمرّ على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات، إن علم عددها.
فإن لم يعلم عددها، قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك؛ وبذلك تبرأ ذمته -إن شاء الله تعالى-.
وراجع المزيد في الفتوى: 230473.
أما القيام ببعض الأعمال الصالحة؛ كالدعاء، والاستغفار، وقراءة القرآن، وغيرها: فلا نعلم ما يمنع من فعلها لأجل الفوائت.
وعن حكم قضاء الفوائت هل هو الفور أو التراخي؟ راجع الفتوى: 208486.
والله أعلم.