الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم في مثل هذه القضية، لا بد فيه من الإحاطة بملابسات الحادث، وأنظمة السير وقوانينه، فالمرجع فيه إلى الجهات المختصة، كما في الفتوى: 392377.
وعلى كل: فإذا كان الخطأ مشتركا بينك وبين القتيل، فإن الدية تكون بقدر نسبة الخطأ الواقع منك، وتتحملها العاقلة.
وانظر الفتويين: 299503 - 144711.
والأصل في الدية أنها مئة من الإبل، واختلف العلماء في الذهب والفضة، هل هما من أصول الدية، أو هما عوض عن الإبل؟ والجمهور على أنهما أصول، ويكون مقدار الدية من الفضة: اثني عشر ألف درهم، والدرهم يزن 2.975 غرام، فيكون مقدار الدية من الفضة (35.700) كيلو غرام.
وإذا أراد دفع قيمتها بالعملات الورقية، فإن المعتبر القيمة يوم الدفع، وإذا حكمت عليك المحكمة بالقيمة، فالمعتبر هو القيمة وقت الحكم، وانظر التفصيل في الفتوى: 59987.
وأما كفارة قتل الخطأ -وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد تحرير رقبة- : فهي واجبة مهما كانت نسبة الخطأ، كما سبق في الفتوى: 174969.
والمرض ونحوه من الأعذار المبيحة للفطر لا تقطع التتابع، بل تبني على ما مضى.
وأما الذي يقطع التتابع ويوجب البدْء من جديد، فهو الفطر بلا عذر.
وانظر الفتويين: 72212 - 43026.
والله أعلم.