الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام ينتفع بهذه الخدمات المشتركة، فيلزمه دفع قيمتها، ولا يجوز له أن يمتنع، وإلا كان آكلًا للمال بالباطل.
بخلاف من لا ينتفع بها، فالأصل أنه لا يلزمه دفعها، إلا إن تعاقد على ذلك، أو كانت هذه الخدمات لازمة لعمارة البناية.
قال البهوتي في «كشاف القناع»: (وإذا كان نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة، أو قناة) شركة (بين جماعة، واحتاج) ذلك (إلى عمارة، أو كَرْي) أي: تنظيف (أو) إلى (سَدّ شقٍّ فيه، أو إصلاح حائط، أو) إصلاح (شيء منه، كان غُرم ذلك) الَّذي يحتاج إليه (بينهم، على حسب ملكهم فيه) أي: في ذلك المشترك .. (ويُجبر الممتنع) منهم من العمارة، لحق شركائه. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى»: إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها. فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه، في أصح قولي العلماء. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتويين: 370789، 216874.
والله أعلم.