الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداءً: إن سؤالك فيه شيء من الغموض والتكرار، وجوابنا يتلخص فيما يلي:
1) لا حرج في دفع الزكاة لشخص واحد، في قول جمهور أهل العلم. ولا يلزم تفريقها على عدة أشخاص من صنف واحد - كصنف الفقراء-، ولا على أصناف متعددة من أصناف أهل الزكاة. وانظر الفتوى: 38964.
2) مقدار ما يعطى للشخص الواحد هو ما يكفيه سنته، في قول جمهور أهل العلم، وعند الشافعية يعطى ما يغنيه كفاية عمره. وعلى قول الجمهور، فلا يعطى الزكاة كلها إذا كانت أكثر من حاجته لسنة كاملة.
وأما إن كانت أقل من حاجته لسنة كاملة، فلا حرج في دفعها كلها إليه. وانظر كلام الفقهاء في هذا، في الفتوى: 395602.
3) يجب إخراج الزكاة على الفور، ودفعها لمستحقيها، ولا يجوز إبقاؤها بحجة توفير مبلغ آخر يضم إليها في السنة القادمة.
ولا يجوز تجميع مال الزكاة لأجل فتح مشروع، بل الواجب إخراجها فورا، ودفعها لمستحقيها، وهم أدرى بحاجتهم.
4) لا يجوز دفع الزكاة لشخص ليس من مصارف الزكاة، بزعم: حتى يعتمد على نفسه، فالزكاة لها مصارف محددة بينها الشرع لا تتعداهم، وقد ذكرناهم في الفتوى: 27006.
5) لا يلزم عند دفع الزكاة لمستحقيها إخبارهم بأنها زكاة، إلا من علم منهم أنه لا يقبل الزكاة، فلا يعطى بدون إخبار.
وانظر الفتوى: 265702.
والله أعلم.