الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشرع الحنيف قد أتى بتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها، ولا ريب أن إرهاب السراق وإخافتهم، لئلا يتعرضوا لأشياء الناس إذا علموا أنهم يكتشفون عن طريق الكاميرات، أمر مطلوب؛ لأن حفظ المال أحد المقاصد الكلية للشريعة المطهرة.
فهذا الفعل الذي فعلتموه تضمن مصلحة راجحة هي حفظ الأموال، لئلا تسرق، ولإمكان ردها والعثور على سارقها إذا سرقت، ولا يتضمن مفسدة، ولا محظورا، كما هو واضح من سؤالك.
ومن ثَمَّ، فالقول بمنعها أو أن الشريعة تحرمها مما لا وجه له، وليت هذا الشخص قد عرض عليكم شبهته لنناقشها، والحاصل أنه لا حرج عليكم فيما فعلتموه، والحال ما ذكر.
والله أعلم.