الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في أنه لا يحق ضرب النقود لغير الجهة المسؤولة، لما يترتب على ذلك من أضرار وخيمة، فنحيل السائل إلى الفتوى رقم: 11074.
وأما قولك بدون أن تضر مصلحة الدولة، فقول غير دقيق، وإنها إن لم تضر مصلحة الدولة فإنها ستضر بمصلحة الجهات التي ستستلم هذه النقود ظنا منها أنها نقود أصلية كالمستشفى الذي ستعالج فيه ونحو ذلك.
ولا يخفى ما في ذلك من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعليك بتقوى الله عز وجل، فإن الله يقول: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3).
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك الشفاء.
والله أعلم.