الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل جهدكم، ويشكر سعيكم.
ولا مانع شرعا من قبول عرض تلك الشركة، ومجرد إعلان الشركة لتبرعها وكتابة اسمها على وجبات الإفطار لا محذور فيه، فإظهار الصدقة مباح، وإن كان الأصل أن الإسرار أفضل، وقد قال تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة:271}.
قال ابن القيم في طريق الهجرتين: أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم، وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها، أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه، فقال: إن تُبْدُوا الصِّدَقاتِ فَنِعِمّا هِي {البقرة 271} أي فنعم شيء هي، وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية، فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها الإخفاءَ فتفوت، أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه، أو بينه وبين إخراجها .اهـ.
وانظر الفتوى: 62760.
لكن عليكم الاقتصار في كتابة اسم الشركة على الوجبات التي تبرعت بها، وأما ما كان من تبرعات أناس آخرين فلا يسوغ لكم كتابة اسم الشركة عليها، لما في ذلك من التزوير والكذب.
وأما بالنسبة لعامة الناس: فيمكن دعوتهم للتبرع في أوجه أخرى من أوجه الخير الكثيرة، التي غالبا ما تكون أنفع وأعظم أجرا من إفطار الصائمين: كتفريج الكربات، وإغاثة الملهوفين، وعلاج المرضى، وغير ذلك، وانظر الفتوى: 75866.
وأما المتبقي من التبرعات المجموعة لإفطار الصائمين: فالأصل أنه لا يجوز صرفها في غير إفطار الصائمين، لأن مراعاة مقصود المتبرع واجب، كما سبق في الفتوى: 126791.
فالواجب استئذان المتبرعين في التصرف في تلك المبالغ المتبقية، وينبغي إخبار المتبرعين قبل جمع التبرعات أنه إن تبقى شيء فسيصرف في كذا وكذا من أوجه الخير.
والله أعلم.