الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه الإجراءات المطلوبة من الشركة فيه تسهيل للقرض الربوي، أو يتوصل به الموظف إلى الحصول على القرض الربوي. فالظاهر عدم جواز قيام الشركة بمثل هذا، إلا ما كان من هذه الإجراءات لازًما لها تجاه الموظف بمقتضى العقد؛ كشهادة الراتب ونحوها، فلا تؤاخذ به.
وأما ما كانت تستطيع الكف عنه، فيلزمها؛ لعموم النهي عن الإعانة على الربا بوجه من الوجوه.
وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
وننبه إلى أنّ هناك وسائل مباحة لمن كان محتاجًا إلى المال، ولا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا؛ كالتورق من خلال البنوك الإسلامية.
وراجع التفصيل في الفتويين التاليتين: 391504، 172553.
والله أعلم.