الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن التسبب في منع الإنجاب بصفة دائمة محرم شرعاً إلا في حالات نادرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى: 17553.
والسبب المذكور بالسؤال ليس مسوغا لمنع الإنجاب، خاصة وأن حمل المرأة لهذا المرض الوراثي لا يلزم منه أن ينتقل للأولاد، وعلى فرض انتقاله فقد ذكر في السؤال أنه لا تأثير له على صحة الجنين، ولا تترتب عليه أي آثار، ولا يلزم أن يتزوج حامل المرض من فتاة حاملة له، فقد يجد أخرى سليمة من المرض ترتضي الزواج منه.
فالذي ننصح به هو التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، فكل شيء في هذا الكون كائن بتقديره، والأمر إليه في ترتيب المسببات على الأسباب، قال سبحانه: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا {الأحزاب:38}.
وقال: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {المائدة:23}.
وننبه إلى أنه يجوز ترك الإنجاب لفترة مؤقتة لغرض صحيح، إذا تراضى الزوجان على ذلك؛ فالإنجاب حق لهما معا، كما قرر ذلك الفقهاء.
قال ابن قدامة في سياق الكلام عن العزل عن المرأة: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها. اهـ.
والله أعلم.