كيفية التصرف في المال المكتسب بالكذب

14-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أعطاني أحد الأشخاص مبلغاً من المال لأشترى له بضاعة فاشتريتها بمبلغ وأخبرته أنها بمبلغ أكبر وأخذت الفارق لي فما حكم الدين وإن كان على رد المال لصاحبه فكيف أرده دون أن يعلم علما بأن له شريكاً في تجارته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي قمت به فيما ذكرته في سؤالك الأول يعد في حكم الشرع كذباً وهو أكل لأموال الناس بالباطل، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل منه، وإرجاع الفارق إلى صاحبه.

ولا يلزمك أن تخبر الشخص بحقيقة الأمر، وإنما يلزم إرجاعه إليه بطريقة أو بأخرى، ما لم يك هذا المبلغ (الفارق) من مال الشركة فيُخبر الشخص أو شريكه إن دفعته إليه حتى لا يأخذه الواحد منهما على أنه من ماله الخاص لا من مال الشركة.

والله أعلم.

www.islamweb.net