الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر زوجك لك بالذهاب إلى الجارة لتكلميها حتى تكفّ ولدها عن أذيتكم؛ أمر مباح ليس فيه معصية لله، وليس فيه إساءة إلى الجيران، فينبغي عليك طاعته في الذهاب إلى الجارة وتكليمها فيما يفعله ولدها من الأذى، وراجعي الفتوى: 144069، وهي عن حدود طاعة الزوجة لزوجها.
لكن لا تقولي لها إنّ زوجك سيضرب الولد إذا لم تكفّه؛ فليس من حقّ زوجك ضرب أولاد الجيران وإن آذوه على النحو المذكور في السؤال، فتأديب الأولاد يكون لمن له ولاية عليهم.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: واعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد، إلا الإمام، أو نائبه، أو السيد في رقيقه، في مخالفته لله، أو له، أو الزوج للنشوز، أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام، أو الوالد لولده الصغير، أو معلما. انتهى.
ولا مانع من تذكير زوجك بفضل الإحسان إلى الجيران والصبر على أذاهم، وراجعي الفتوى: 97784.
والله أعلم.