الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن فصلنا في زكاة نهاية الخدمة وأنها تختلف باختلاف حقيقة المال المأخوذ في نهاية الخدمة، فقد يزكى عند قبضه لسنة واحدة، وقد لا يزكى، إلا بعد حولان الحول على قبضه، وقد يزكى عن كل سنة ولو قبل قبضه، والتفضيل ذكرناه في الفتوى: 364411، فانظر تلك الفتوى، لتعلم كيف تزكي نهاية خدمتك.
فإن ظهر لك أنه تلزمك زكاتها عند قبضها لسنة واحدة، أو عن كل السنين الماضية، ولم تفعل، فإن الزكاة لا تسقط عنك، ويلزمك حساب ما أنفقته على الأطفال وتجهيز البنات قبل إخراجها، إلا الدين الذي عليك، فإنه إن استقر في ذمتك قبل وجوب الزكاة في نهاية الخدمة جاز لك خصمه منها، وتزكي الباقي، وإن استقر في ذمتك بعد وجوبها في نهاية الخدمة، لم يكن لك أن تخصمه منها، وانظر الفتوى: 124533، عن أقوال الفقهاء في خصم الدين من الزكاة.
وأما الكسب الشهري الذي تحصل عليه من التدريس، فإنه لا يلزمك زكاته، ما دمت تنفقه، ولا يكاد يبقى منه شيء، وهذا المال إنما تجب فيه الزكاة إذا وفرت منه ما يبلغ نصابا، وحال عليه الحول.
والله أعلم.