الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تضمين الفتوى: 29746. أقوال أهل العلم فيمن قال: أعاهد الله على كذا، فحنث.
وقد رجحنا فيها أن هذه الصيغة تلزم فيها كفارة يمين عند نقض العهد فيها.
ونيتك معتبرة هنا، بمعنى أنك إن نويت بهذا الكلام الإطلاق، وأنك لن تقبليه خاطبًا، فإنك تكونين حانثة إن قبلتِه، فتلزمك كفارة اليمين.
وإن لم تكن نيتك شاملة لهذا المعنى، فلا تحنثين بقبولك له.
وانظري للمزيد الفتوى: 110076. ولمعرفة خصال كفارة اليمين، راجعي الفتوى: 2053.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يجتنب ما يريد تركه بعيدا عن صيغة العهد مع الله؛ فشأن العهد عظيم.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]...... انتهى.
والله أعلم.