الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيل الولي لإمام المسجد في عقد زواج ابنته؛ صحيح لا إشكال فيه؛ وعدم حصول معرفة شخصية بين الولي والوكيل؛ لا يمنع صحة الوكالة، ما دام الوكيل معينا، وكان أهلا لولاية الزواج.
قال الماوردي ـ رحمه الله ـ في كتاب الحاوي الكبير: فَأَمَّا تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إِلَّا مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، بالغًا، حرًّا، مسلمًا، رشيدًا، فإذا اجتمعت هَذِهِ الْأَوْصَافُ السِّتَّةُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ. انتهى.
وراجع الفتوى: 285418.
والله أعلم.