الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الفرق بين الفسخ والطلاق، وأسباب فسخ عقد النكاح في الفتوى: 127031.
ولا يشترط في فسخ النكاح تلفظ الزوج بالطلاق، ولكن يحصل الفسخ إمّا بحكم الشرع؛ كالفسخ بسبب الرضاع، أو الردة. أو بحكم الحاكم، كالفسخ بسبب العيوب، أو الإعسار، أو بتراضي الزوجين في حالة الخلع عند من يراه فسخا. ولا يملك الزوجان الفسخ بالتراضي في غير الخلع.
قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق. فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إنما يجوز أحمد في إحدى الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان طلاقا، فأما إذا كان فسخا، فلا يجوز بالاتفاق. قاله شيخنا -رحمه الله-. قال: ولو جاز هذا لجاز أن يتفقا على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص عدد الطلاق، ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاها، وإن أرادا لم يجعلاها من الثلاث. انتهى.
والله أعلم.