الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة الزوجية، ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلى خلافه إلا بيقين. والقاعدة عند الفقهاء أن: "اليقين لا يزول بالشك" وهي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي ينبني عليها الفقه.
قال الأهدل الشافعي اليمني في منظومته الفرائد الفقهية في نظم القواعد الفقهية:
وبعدها اليقين لا يُزال بالشك فاستمع لما يقالُ
ومن فروع هذه القاعدة: أن الأصل العدم، فإن كان هنالك شك في النية في طلاق الكناية، فالأصل عدم نية الطلاق، فتظل العصمة باقية، وهذا فيما يتعلق بأصل مسألتك.
وأما بالنسبة لنطقك بالرجعة لشكك في الطلاق احتياطا، ودفعا لهذا الشك، فلا يترتب عليه وقوع الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع.... انتهى.
وحكاية الطلاق السابق دون قصد الإنشاء لا يترتب عليه وقوع الطلاق؛ لأن القصد ركن من أركان الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 48463.
والله أعلم.