الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي ورثتيه ونويت أن تجعليه للباس والزينة، لا زكاة فيه، على قول الجمهور، وهو المفتى به عندنا.
قال النووي في المجموع: وإن كان استعماله مباحا كحلي النساء، وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك، مما سنوضحه -إن شاء الله تعالى- ففي وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب: لا ... قال السرخسي وغيره: وبه قال أكثر أهل العلم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: ليس في الحلي زكاة. انتهى.
وأما المال الذي ذكرت أنك كنت تزكينه من قبل، فلا ينقطع حوله إذا اشتريت به ذهبا بقصد الكنز والادخار. وعليه؛ فتؤدين زكاته في نفس تاريخ حوله، إذا كان بالغا النصاب.
قال ابن قدامة في المغني: وقول الخرقي: "إذا كان مما تلبسه، أو تعيره". يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك، أو مُعَدًا له. فأما المُعَدُّ للكرى، أو النفقة إذا احتيج إليه, ففيه الزكاة; لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال, لصرفه عن جهة النماء, ففيما عداه يبقى على الأصل, وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة، لا تسقط عنه. انتهى.
والله أعلم.