الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سمعته لا يستند إلى دليل شرعي، لأنه لو صح فعلا لكان دليلا قاطعا في هذه المسألة يجب اتباعه ولم يخف على أهل العلم.
فالواقع أن إجماع أهل العلم على خلاف ما ذُكِر لك، فعند الحنابلة والشافعية والحنفية وجوب استعمال الماء في هذه الحالة وإن أدى ذلك إلى الصلاة بعد خروج وقتها، وعند المالكية: وجوب التيمم محافظة على وقت الصلاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ردا على سؤال متعلق بهذا الموضوع: هذه المسألة فيها قولان للعلماء فأكثرهم كأبي حنيفة والشافعية وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس، ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم، لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة، بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت، فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 6229.
والله أعلم.