الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نسبة الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر أي: 2.5% وهذا لا خلاف فيه بين السنة والشيعة.
وقد دلت الأدلة من السنة على ذلك، ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه، قال ابن قدامة في المغني (2/596) أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه.