الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك أن يرغمك على ذلك، حتى ولو كانت المعاملة جائزة، والبنك يراعي الضوابط الشرعية تمام المراعاة! فالسكنى إنما تجب على الزوج لا الزوجة، والمقصود أنه لا يلزمك طاعة زوجك في شراء هذا المنزل، والدخول في هذه المعاملة البنكية، وقد نص بعض أهل العلم على أن طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: .... المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ.
ولكن إن أردت الدخول في المعاملة عن قناعة منك، فعليك السؤال عن طريقة إجراء البنك للمعاملة، ثم السؤال عن شرعية هذه الطريقة، فإن كانت مباحة، فلا حرج عليك في فعل ذلك.
والله أعلم.