الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يحق لك هو أن تطالب بزيادة الأجرة، أو تقليل ساعات العمل، أو ضبط كيفيته، ونحو ذلك مما يكون صاحب المكتبة على علم به، وتتراضيان عليه.
وأما ما ذكرت من أخذ بعض معاملات المكتبة؛ لحسابك الخاص، دون علم صاحب المكتبة، فهذا لا يجوز، بلا ريب، وهو أكل للمال بالباطل، وخيانة للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، واف، أو غير واف. رواه ابن ماجه. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود، وصححه.
والله أعلم.