الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المعروف في بلد السائل؛ أنّ الذهب المسمى بالشبكة يعتبر جزءا من المهر المسمى؛ فإذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج؛ فهو من حقّ الخاطب، ولا حقّ للمخطوبة فيه، إلا أن يتركه لها إحسانا، بطيب نفس.
وإذا كان الخاطب قدّم لخطيبته ذهبا، ولم يعطهم نقودا؛ فحقّه في الذهب الذي قدمّه -ما دام باقيا-، وليس في قيمته بالنقود.
قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر -رحمه الله-: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة. انتهى من فتاوى الأزهر.
وراجع الفتوى: 334135.
وأمّا الهدايا التي أهداها الخاطب لمخطوبته؛ ففي حكم استردادها عند فسخ الخطبة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، والأرجح عندنا جواز رجوع الخاطب فيما أهداه بسبب الخطبة، وراجع الفتوى: 122345.
وبخصوص مصاريف حفلة الخطوبة التي أنفقها أهل المخطوبة؛ فالذي نراه أنّها لا تلزم الخاطب، وانظر الفتوى: 466726.
وإذا حصل صلح بين الطرفين على شيء وسطٍ، تراضيا عليه؛ فلا حرج في ذلك، بل هو الأولى، وإذا حصل نزاع، فالذي يفصل فيه هو القضاء، لكن ننبه إلى فضل الإحسان، والسماحة، والتجاوز عن بعض الحقوق؛ ولا سيما من جانب الخاطب إذا كان الفسخ من جهته.
والله أعلم.