الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته كاملة، بلا نقصان.
وأما المال المستفاد أثناء الحول: فالأصل أن تجعل لكل راتب منه حولا مستقلا، وتزكيه عند حولان حوله، وهذا سهل ميسور، ما دام المال مبلغا محددا بعشرة آلاف، كل شهر.
ويجوز لك أن تخرج زكاته كله قبل أن يحول عليه الحول مع المال الأصلي، الذي حال عليه الحول.
كما يجوز لك أن تخرج الزكاة عن نصفه، وعند حولان الحول على الباقي، تخرج الزكاة عن كل مبلغ حال حوله.
وانظر الفتوى: 263638. والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.