الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا حقيقة العقد الذي بينك وبين صاحب المال، هل هو عقد مضاربة؟ أو عقد وكالة في إيصال المال للمقاول؟
وسواء كان العقد بينكما مضاربة، أو وكالة؛ فالمعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنّ المضاربة يشترط فيها تحديد نصيب الطرفين من الربح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ، لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم. انتهى.
والوكالة بأجرة يشترط فيها تحديد الأجرة، ولا يكفي أن يعلم الموكل أنّ الوكيل يأخذ أجرا، وراجع الفتوى: 467434.
واعلم أنّ المضاربة الصحيحة تكون على نسبة معلومة من الربح؛ كالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو غيره. ولا يصحّ أن يكون لصاحب المال مبلغا مقطوعا، أو نسبة معلومة من رأس المال.
جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. انتهى.
ولا يضمن المضارب، أو الوكيل؛ المال إلا إذا تعدى، أو فرط.
وراجع ضوابط المضاربة الصحيحة في الفتوى: 206356.
والله أعلم.