الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك إن أباك ترك إخوة، هذا يعني - في ظاهر اللفظ - إخوته هو، والإخوة لا يرثون أخاهم مع وجود ابنه، وإن كنت تعني بالإخوة الأربعة أي أبناءه الأربعة ــ وسميتهم إخوة باعتبارهم إخوة لك أنت، وهذا غلط في عرض السؤال ــ فإن المنزل بما فيه من مخزن، وفناء يكون للورثة جميعا، ولكل واحد منهم نصيب مشاع فيه بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، وقد قدمنا في الفتوى: 469045، أن الشريك ينتفع بالمساحات المشتركة بما جرت به العادة، ولا ضرر فيه على بقية الشركاء، كما نص الفقهاء على أن الدار المشتركة للشريك أن يفعل فيها ما هو من ضرورات السكن.
جاء في مجمع الأنهر من كتب الحنفية: فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ السُّكْنَى.. اهــ.
وتربية الغنم في المنزل ليست من ضرورات السكن، وفيها ضرر على الشركاء - فيما نرى - وليست من منفعة السكنى في الأصل، وقد نص الفقهاء على أن الدار المشتركة إذا رفض أحد الشركاء السكن فيها جميعا، وطالب بالتناوب، والانفراد في السكن، أو التأجير منه، أجبر البقية عليه، فكيف يجبرون على إدخال الغنم في المنزل.
جاء في العقود الدرية لابن عابدين الحنفي: (سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ، وَعَمْرٍو غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ سَكَنَهَا زَيْدٌ وَحْدَهُ، وَلَا يَرْضَى عَمْرٌو بِالسُّكْنَى مَعَهُ فِيهَا، وَقَالَ: إمَّا أَنْ تُؤَجِّرَنِي حِصَّتَك، أَوْ تَسْتَأْجِرَ مِنِّي حِصَّتِي، أَوْ يَسْكُنُهَا كُلٌّ مِنَّا بِمُفْرَدِهِ بِحَسَبِ حِصَّتِهِ مُدَّةً فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ) : نَعَمْ، وَيَأْمُرُ الْقَاضِي زَيْدًا بِاخْتِيَارِ وَجْهٍ مِن الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ يَخْرُجَ مِنْهَا زَيْدٌ، وَتُؤَجَّرَ لِأَجْنَبِيٍّ، وَيَقْتَسِمَانِ الْأُجْرَةَ بِحَسَبِ حِصَصِهِمَا. اهــ.
وراجع في ذلك الفتوى: 66593 . والفتوى: 104153 .
والله أعلم.