الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر لا ينعقد إلا بصيغة قولية من الناذر تشعر بالالتزام كـ: (لله علي أن أختم القرآن)، أو نحو ذلك، فالنذر لا ينعقد بمجرد اقتراح المدرس، ولا يلزمك الوفاء به، وانظر الفتوى: 102449.
وعلى كل حال: فإن النذر -المنعقد- غير المؤقت لا يجب الوفاء به على الفور، بل يجوز تأخيره، وأما النذر المؤقت بزمن معين فلا يجوز تأخيره عنه بلا عذر، ومن أخر وفاءه بلا عذر، فإنه يأثم، ويجب عليه المبادرة بقضاء النذر؛ لأنه تعدى بتأخير الوفاء به.
جاء في تحفة المحتاج للهيتمي: (أو) نذر صوم (سنة معينة) كسنة كذا، أو سنة من الغد، أو من أول شهر، أو يوم كذا (صامها ... وإن أفطر يوما) منها (بلا عذر وجب قضاؤه)؛ لتفويته البر باختياره، (ولا يجب استئناف سنة)، بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره؛ لأن التتابع كان للوقت، لا لكونه مقصودا في نفسه كما في قضاء رمضان، ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها. ويتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا .اهـ.
والأحوط أن يخرج مع القضاء كفارة يمين، خروجا من خلاف من يوجب الكفارة، وانظر التفصيل في الفتاوى: 250801 - 276505 - 207115.
والله أعلم.