الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة تعتبر مضاربة، والمضاربة تقوم على أمرين أساسين:
أحدهما: أن لكل من رب المال، والمضارب نسبة مشاعة من الربح، حسبما يتفقان عليه.
والثاني: عدم ضمان رأس مال المضاربة، لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك -بمجهوده-. فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.
وهذا، فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير، ولا تفريط، ولا إهمال، ولا إخلال، فإن حصل شيء من ذلك من العامل، ضمن لرب المال ما تلف من رأس ماله بسبب ذلك.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرِّف فيه بإذن مالكه، على وجه لا يختص بنفعه، فكان أمينًا كالوكيل، وفارق المستعير؛ لأنه يختص بنفع العارية، لا ضمان عليه فيما تَلِفَ من مال المضاربة بغير تعدٍّ، ولا تفريط، كالوديع، والمرتَهن. اهـ.
وعليه، فقولك: يتم توزيع الأرباح، والخسارة كالآتي... إلخ، قد يفهم منه أن رأس المال إذا خسره المضارب، أو خسر بعضه، فإن الخسارة تكون بينكما، بحسب النسبة التي ذكرتها، وهذا لا يصح -كما سبق- بل ينبغي أن تكون هذه نسبة الأرباح فقط.
وكذلك قولك: يتم إرجاع رأس المال للطرف الثاني عند انتهاء فترة العقد. هذا ينبغي أن يقيد بما إذا لم تكن هناك خسارة في رأس المال، فإن كانت، فهي على صاحب المال، على التفصيل السابق.
والله أعلم.