الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، وراجعي الفتويين: 31369، 330457.
وما ذكرت من قيامك بالإنفاق على البيت؛ ليس مسوغا للامتناع من الإنجاب؛ لكن من حقّك الامتناع من الإنفاق على البيت، وعلى زوجك أن ينفق عليك، وعلى أولاده بالمعروف، حسب وسعه.
وإذا لم تكوني اشترطت على زوجك في عقد الزواج أن تخرجي للعمل؛ فمن حقّ زوجك منعك من الخروج للعمل، ما دام قائما بالإنفاق عليك بالمعروف.
ونصيحتنا لك، ولزوجك أن تتفاهما، وتتطاوعا، وتحرصا على ما فيه صلاحكما، وصلاح أولادكما، على الوجه الذي يرضاه الله.
والله أعلم.