الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الشق الأول من السؤال: فإن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية؛ مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية، وبالتالي: فإذا كانت اللعبة محفوظة الحقوق، فلا يجوز التصرف فيها بالتعديل، أو غيره، مما فيه انتهاك لحقوق النشر.
وأما: هل يعتبر إغلاق اللعبة تنازلا عن حقوق اللعبة، وإذنا بالتصرف فيها؟ فالمرجع في ذلك إلى العرف، والقرائن، وأهل الاختصاص، وانظر الفتوى: 372364.
وأما الشق الآخر: فينبغي منع اشتراك الجنسين في اللعب معًا، لما قد يفضي إليه ذلك من المفاسد والشرور بلا حاجة، ولا مصلحة معتبرة، وانظر الفتوى: 257650.
والله أعلم.