الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب العدة من الزنا:
- فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأن ماء الزنا لا حرمة له، وعليه فيجوز العقد على الزانية قبل وضع حملها.
- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العدة واجبة على الزانية كغير الزانية، وفي قول عندهم أنها تسبرئ بحيضة، وعليه فلا يجوز العقد على الزانية قبل تمام العدة من الزنا.
ولا بأس عليكم في الأخذ بالقول الأول خصوصاً إذا كان الأمر كما ذكرت من احتمال إزهاق الأرواح بسبب عدم العقد، لكن ينبغي لكم أن تذكّروا الطرفين اللذين وقعا في جريمة الزنا بالتوبة إلى الله من ذلك لأن مذهب الحنابلة يمنع من الزواج بالزاني أو الزانية قبل التوبة، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، ويجب عليكم عند إجراء العقد مراعاة الشروط الضرورية لصحة العقد ومن ذلك الولي والشهود.
ومع ما سبق يبقى هناك إشكال وهو أن الولد الذي من الزنا لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا بل ينسب إلى أمه، هذا هو مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني إذا تزوج ممن حملت منه من الزنا فإن الولد ينسب إليه.
والله أعلم.