الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبنت المتزوجة لها نصيب من تركة أبيها، سواء من الأرض، أو من غيرها. ولا يسقط نصيبها من الميراث لمجرد أن والدها زوجها من ماله.
والدين الذي على الميت يسدد قبل قسمة التركة على الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال.
والله أعلم.