الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى فيما ذكره السائل موجبا لحرمة عمله، إذا كانت الصور نفسها مباحة؛ لأن حكم بيع السائل لهذا الشخص لا يتغير بحسب طريقة بيع هذا الشخص للصور بعد ذلك، فسواء باعها بطريقة صحيحة، أو فاسدة، فهذا يتعلق به هو. قال تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{لأنعام: 164}.
قال أهل التفسير: أي لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها كما قال تعالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ {لبقرة: 286}.
ثم إن منح البائع نقاطا للمشترين، بحسب عدد الصور التي اشتروها، حكمه حكم غيره من الجوائز، والهدايا الترويجية، وهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين، وراجع في ذلك الفتوى: 358624.
وأما بخصوص تصميم الصور أصلا، فالمفتى به عندنا أن الصور الرقمية لا تدخل في الصور المحرمة، وراجع في ذلك الفتاوى: 360514، 314482، 247681.
والله أعلم.