حكم دفع أموال طائلة في شراء المقابر

16-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن حكم دفع أموال طائلة لشراء قبر في إحدى المناطق، حيث إنه في إحدى الدول يتم استغلال الحالة الاجتماعية للناس، ويتم طرح قبور بأسعار طائلة، تكاد تكون بنفس أسعار الشقق والوحدات السكنية؟ وهل شراء قبر مطلوب من الأساس؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنَّ شراء القبر مباح، قال الإمام أحمد: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ، وَيُوصِيَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ. فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَائِشَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ -رضي الله عنهم-. انتهى. 

وتتأكد مشروعية شراء القبر حينما يكون الإنسان في بلد تقل فيه القبور، أو لا يكون فيها قبور موقوفة للمحتاجين. 

ولتعلم أنه إذا مات الإنسان، فإنَّ مؤنة تجهيزه ودفنه تؤخذ من ماله إن ترك مالًا، وإن لم يكن له مال؛ فمؤنة ذلك على من تلزمه نفقته، وإلا؛ فمن بيت المال.

قال الإمام النووي في (روضة الطالبين): مَحَلُّ الْكَفَنِ: رَأْسُ مَالِ التَّرِكَةِ، يُقَدَّمُ عَلَى الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا وَالْمِيرَاثِ، ... فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا، فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِهِ، ... أَمَّا إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ مَالًا، وَلَا كَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، فَيَجِبُ كَفَنُهُ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ. انتهى.

ولا ينبغي المغالاة في تجهيز الميت، بل يقتصد في ذلك.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في (أسنى المطالب): وَلَا يَلْزَمُ الْقَرِيبَ، وَلَا بَيْتَ الْمَالِ فِي التَّكْفِينِ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ لِمَنْ عَدِمَهُ؛ لِتَأَدِّي الْوَاجِبِ بِهِ، بَلْ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. انتهى.

 وإذا كانت المغالاة في الكفن والسرف فيه من المكروهات شرعًا بالاتفاق، كما جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الْمُغَالاَةُ فِي الْكَفَنِ. انتهى.

فمثله المغالاة في القبر بدفع المبالغ الطائلة فيه من غير حاجة.

والله أعلم.

www.islamweb.net