الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي فهمناه هو أن القسط الذي أوصى أبوكم بدفعه بعد وفاته، هو قسط في ذمته هو، نظير استفادته من خدمة الكهرباء، التي تقدمها الشركة، فإن صح ما فهمناه، فلا شك أن هذا القسط يؤخذ من التركة، ويدفع لشركة الكهرباء ـ أوصى به والدكم، أو لم يوص به ـ لأنه دين عليه، والدين يُقضَى من التركة، وهو مقدم على حق الورثة في المال.
قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ، فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج، وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة، من كل ماله، بعد موته، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
فننصح أباك بأن يلغي تلك الوصية في حياته، وانظر الفتوى: 465895، في تحريم الوصية لوارث بشيء، ومثلها الفتوى: 170967، والفتوى: 121878.
والله أعلم.