الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الخصمان أو أحدهما مسلما، فلا يتولى القضاء بينهما إلا مسلم. قال الإمام الشافعي في الأم: ... فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم. اهـ.
وقال الباجي في شرح الموطأ: وأما اعتبار إسلام القاضي، فلا خلاف بين المسلمين في ذلك. اهـ.
ونقل ابن فرحون في التبصرة عن القاضي عياض أن: شروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها، ولا تنعقد الولاية، ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وكونه واحدا، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة اللسان من البكم.
فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية، والثلاثة الأُخر ليست بشرط في الصحة، لكن عدمها يوجب العزل، فلا تصح من الكافر اتفاقا. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: يشترط الفقهاء لصحة تولية القاضي شروطا معينة، ويتفقون فيما بينهم على اشتراط كون القاضي مسلما، عاقلا، بالغا، حرا. ويختلفون فيما عدا ذلك من الشروط. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتويين: 56365، 180209.
والله أعلم.