الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه.
وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
فإذا أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه؛ إذ يجب التثبت في معرفة الورثة الذين كانوا أحياء وقت وفاة الموروث، ولا يمنع من توريثهم وفاتهم بعد الموروث الأساسي ولو بوقت قليل، ويقسم نصيبهم على ورثتهم على وجه الخصوص.
ولم يتبين لنا من السؤال متى توفيت زوجة المتوفى وإخوته، هل بعده أو قبله؟ ولا يصح التقسيم إلا بالجزم بذلك.
وعلى فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أختيه، وأبناء إخوته.
فإن للأختين الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.
وللذكور من أولاد الإخوة الأشقاء للميت، الباقي تعصيبا، يقسم بينهم بالتساوي. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه.
وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة. فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث. وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.