الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا، أنّ التحلل من الحقوق المالية؛ لا يكفي فيه التحلل العام من صاحب الحق، ولكن لا بد من إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: ويرد أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق، فيبرئه، ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم به. انتهى.
وقال محمد مولود اليعقوبي -رحمه الله- وهو أحد علماء الشناقطة- في مطهرة القلوب، عند الكلام عن شروط التوبة:
وشرطها استحلاله للآدمي من حقه الظاهر غير الحرمي
ونحوه إن تستطع تحلله منه ولا بد من أن تفصله
وعليه؛ فأخبري زوجك بما أخذت من ماله دون حق، وتلطفي في ذلك ما استطعت، واطلبي العفو منه.
فإن عفا عنك، فقد برئت من حقّه، وإن لم يعف عنك؛ فحقّه دين عليك، تردينه إليه إذا قدرت على ذلك.
وإن خشيت من إخبار زوجك أن يطلقك؛ فنرجو أن يسعك العمل بقول من ذهب إلى إجزاء التحلل العام، وراجعي الفتوى: 300748.
واجتهدي في الاستغفار، والأعمال الصالحة، والدعاء.
والله أعلم.