الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإخبار الزوجة بما يقع فيه زوجها من الفاحشة؛ إن كان بقصد منع المنكر، وعدم توفر وسيلة أخرى لمنعه؛ لا إثم فيه -إن شاء الله-.
لكن الذي يظهر لنا أنّه كان بإمكانك سلوك سبيل آخر لمنع هذا المنكر، كإخبار أحد أقاربه أو غيرهم ممن يغلب على الظن أنه يمكنه التأثير عليه، أو ردعه عما يفعل.
وعلى أية حال؛ فإنّ تعاملك مع هذه المرأة بالصورة المذكورة في السؤال؛ مخالف للشرع، فالتهاون في الكلام مع الأجنبية؛ باب فتنة، ولذلك نص بعض الفقهاء على المنع من مكالمة الأجنبية دون حاجة.
قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. انتهى.
وما حصل بينكما من التعاهد على الزواج؛ فهو تخبيب، وإثم مبين.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها -أفسدها- على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى: 118100.
فاتق الله، وقف عند حدوده، وتب إليه مما وقع منك من التخبيب والتهاون في معاملة المرأة الأجنبية.
والله أعلم.