الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على العمال الالتزام بما أذنت فيه الشركة من ذلك، وعدم مخالفتها فيما منعت منه، وقد ذكرت أنها منعتهم من أكل الحلوى، أو إخراج شيء منها.
وعليه؛ فمن أخذ شيئا منها إلى بيته، فهو مُعْتَدٍ، ولا يجوز أكل ما أحضره، فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب، أو السارق، أو المعتدي، يكون مثلهم، ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
قال عليش في فتاويه: مسألة في معاملة أصحاب الحرام: وينقسم مالهم قسمين:
أحدهما: أن يكون الحرام قائمًا بعينه عند الغاصب، أو السارق، أو شبه ذلك، فلا يحل شراؤه منه، ولا البيع به، إن كان عينًا، ولا أكله إن كان طعامًا، ولا لباسه إن كان ثوبًا، ولا قبول شيء من ذلك هبة، ولا أخذه في دين، ومن فعل شيئًا من ذلك فهو كالغاصب، بكون الحرام قد فات في يده، ولزم ذمته. انتهى.
فبيِّنْ لأمك حرمة ذلك بحكمة، وموعظة حسنة، لتَكُفَّ عنه.
وكيفية التحلل منه إما برده إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك، لتغير الطعام، أو تعذر إحضاره خشية الضرر الذي قد يقع على الموظف، فترد للشركة ما يقابل قيمة هذه الحلوى، ولو بطرق غير مباشرة.
والله أعلم.