الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك، فإن التقابض المشترط لجواز صرف العملات قد حصل ضمنا بين المحول وبين الصراف، إذ الواقع في حقيقة الأمر أن المحول اشترى من الصراف دولارات ووكله في توصيلها إلى العراق وأعطاه أجرة على ذلك، وهذا لا محظور فيه إن شاء الله، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5446.
والله أعلم.