الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأذى والمشكلات الكثيرة التي ستحدث لصديقك، ولزوجته، ولأقرب الناس إليه، تبلغ حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا، ولم يجد عنه بديلا لدفع ضرورته، ولم يستطع هو أخذ هذا القرض، ولم تتمكن أنت من مساعدته، إلا بهذا السبيل، فلا حرج عليك – إن شاء الله – فيما فعلت، ونرجو أن تؤجر على نيتك، وراجع في ذلك وفي بيان حد الضرورة الفتاوى: 95742، 29129، 400318.
وذلك أن للمسلم على المسلم حقاً، وهو في باب دفع الضرورة بمنزلة نفسه، ولذلك نص الفقهاء على وجوب ترك المسلم للفرض، أو فعله للحرام، لاستنقاذ مسلم آخر، فمن الأول: إفطار الصائم، قال ابن مفلح في الفروع: من وجد آدميا معصوما في مهلكة كغريق، ونحوه، ففي فتاوى ابن الزاغوني: يلزمه إنقاذه، ولو أفطر. اهـ.
وقال العز ابن عبد السلام في قواعد الأحكام: لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوي بالفطر، فإنه يفطر، وينقذه. اهـ.
ومن الثاني: الحلف بالله كذبا، فيجب ذلك إذا كان لأجل إنجاء مسلم من هلكة، قال ابن قدامة في المغني: الأيمان تنقسم خمسة أقسام؛ أحدها: واجب، وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة، كما روي عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم ـ رواه أبو داود، والنسائي، فهذا ومثله واجب، لأن إنجاء المعصوم واجب، وقد تعين في اليمين، فيجب. اهـ.
والله أعلم.