الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته حول إلزام القانون لجهة العمل أن تؤمن على موظفيها لتتحمل كلفة العلاج فيما لو أصاب أحدهم شيء، فهذا يعتبر شرطا عرفيا، وإذا لم يكن هناك نص في العقد على خلافه، فصاحب العمل ملزم بتحمل كلفة علاج الضرر الذي لحقك بمقتضى ذلك الشرط العرفي؛ لأن قانون العمل يعتبر بمثابة عرف العمل؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط نصًا، فإذا لم ينص في العقد على خلافه عمل به.
جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.
وعليه؛ فإن كان العقد بينك وبين صاحب العمل لم ينص فيه على عدم تحمله لنفقات العلاج، والقانون يلزم بذلك، ويفرضه للعامل، فلك مطالبة رب العمل به دون ظلمه بإلزامه شيئا زائدا على ذلك.
وللفائدة انظر الفتوى: 434569
والله أعلم.