الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في ذلك إلى العقد الذي بينك وبين إدارة المصنع، وما تضمنه من شروط.
فإن كان العقد يقتضي استحقاقك لتوفير النقل، أو التعويض عنه؛ فيحق لك أن تطالب بما تم الاتفاق عليه.
وإلا فلا يحق لك ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حل حراما. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح.
وعليه؛ فلا يحق لك التعويض عن النقل إلا بموجب العقد، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من منتجات المصنع إلا بإذن المسؤول المُخَوَّل بذلك.
وإذا ثبت أن لك الحق في التعويض عن النقل، وامتنعت إدارة المصنع من أداء ما وجب لك عليها، ولم تستطع الوصول إلى حقك إلا بالطرق الخفية. فهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر بالحق، وقد اختلف أهل العلم فيها إلى عدة أقوال، بيناها في الفتوى: 213988.
وبناء على أقوالهم، يجوز لك أن تأخذ حقك إذا استطعت الوصول إليه -من منتجات المصنع أو غيرها- ما لم يترتب على ذلك أذى أو فضيحة. ويجب عليك والحالة هذه أن تتحرى الدقة، ولا تتجاوز الحق الذي لك؛ فإن من تجاوز حقه وأخذ ما ليس له، فإنما يأخذ قطعة من النار.
والله أعلم.