الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وقد ذكرناهم في القائمة تحت الرابط التالي:
http://www.islamweb.net/fmerath/
فمن كان منهم حيا عند وفاتك، فإنه من جملة ورثتك، وبعضهم يحجب بعضا، على ما هو مفصل في كتب الفقه في باب الحجب.
ولو أن شخصا مات عن: أم، وزوجة، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم.
فلزوجته الثمن، فرضا فقط، ولأمه السدس، ولابنتيه الثلثان فرضا، ويرد الباقي على الأم والبنتين.
والله أعلم.