الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإبرام العقد لا يعني كتابته وتوقيعه أو توثيقه، وإنما يحصل بالإيجاب والقبول، ومعلومية الثمن والمثمن.
فإذا تم ذلك، فقد انعقد البيع شرعا، وصار ملزما للطرفين، ولا يفسخ إلا بالإقالة.
فإذا كان هذا قد حصل بين السائل والمشتري، فلا يملك الرجوع عن العقد إلا إذا قبل المشتري أن يُقيله.
وأما إذا لم يحصل الإيجاب والقبول، وإنما مجرد مراودة ومواعدة، وتفاوض على الثمن، فالبيع لم يعقد بعد.
ومع ذلك فإذا ركن كل منكما للآخر، وتراضيتما على الثمن والمثمن - كما هو الحال هنا- فلا يجوز لك بيع السلعة لمن سامها بأكثر من سوم المشتري الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه. رواه البخاري ومسلم.
وراجع في ذلك الفتاوى: 424705، 211912، 192873.
وأما التراجع عن إتمام عقد البيع لا بسبب ظهور مشترٍ بسعر أعلى، وإنما بسبب الوقوف على قيمة السعر الحالي، بعد المواعدة والاتفاق على الثمن، فهو جائز مع الكراهة؛ لما فيه من إخلاف الوعد.
والتراجع عن الوعد لا يوجب حقاً مالياً على الواعد، إلا أن يلحق بالموعود ضرر بسببه، فيعوض بقدر تضرره الفعلي.
وراجع في ذلك الفتويين: 49357، 115317.
والله أعلم.