الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلَّق يجب الوفاء به إذا حصل الأمر المعلَّق عليه، كما سبق في الفتوى: 307873
وبالتالي؛ فيجب عليك صيام شهرين، ولا يلزمك تتابعهما، إذا كنت لم تنوي التتابع، كما سبق في الفتوى: 117055
وبخصوص الأيام التي حصل فيها الفطر بسبب العذر، فيجب قضاء عددها، إلا إذا كان نذرك يتعلق بشهرين معيّنينِ، كرجب وشعبان مثلًا، ففي وجوب القضاء خلاف بين أهل العلم. أما الكفارة؛ فلا تلزمك عند كثير من أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: وإن حاضت المرأة جميع الزمن المعين، فعليها القضاء؛ وفي الكفارة وجهان. وقال الشافعي: لا كفارة عليها، وفي القضاء وجهان؛ أحدهما: لا يلزمها النذر؛ لأن زمن الحيض لا يمكن الصوم فيه، ولا يدخل في النذر، كزمن رمضان.
ولنا: أن المنذور يحمل على المشروع ابتداء، ولو حاضت في شهر رمضان، لزمها القضاء، فكذلك المنذور. اهـ.
وقد ذكرنا في الفتوى:17880. أن الراجح وجوب القضاء دون الكفارة.
وحول عدد الشهر هل يكون بالهلال، أو ثلاثين يوما؟ راجعي الفتوى: 272839.
والله أعلم.