الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجروح في أعضاء الوضوء لا يطلب فيه التكرار من حيث الإجمال، بل يكون مرة واحدة، على الصحيح.
جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة: وهل يشترط تكرار المسح؟ اختلفوا فيه أيضًا. قال بعضهم: يشترط إلى الثلاث؛ لأنه لو كان بارئًا يغسل ثلاثًا، فكذا يمسح عليه ثلاثًا، إلا أن تكون الجراحة في الرأس، فلا يشترط التكرار أيضًا. ومنهم من قال: لا يشترط، ويكتفي بالمسح مرة واحدة. وهو الصحيح. انتهى.
وفي البناية لبدر الدين العيني -الحنفي-: وكل ما هو مسح في الوضوء، لا يُسن تثليثه. انتهى.
وقال ابن قدامة -الحنبلي- في المغني: مسح في طهارة، فلم يسن تكراره، كالمسح في التيمم، والمسح على الجبيرة، وسائر المسح. انتهى.
وعليه؛ فالمسح على الجرح يكون مرة واحدة فقط، على الصحيح حتى ولو كان بعضو يغسل ثلاثا كالوجه أو الذراع أو الرجل؛ لأن مبنى المسح على التخفيف والتيسير، والتكرار فيه قد يضر. ويقاس على المسح على الخف، والمسح على الجبيرة.
ولذلك جاء في مواهب الجليل للحطاب -المالكي-: إذا كانت الجبيرة بموضع يغسل في الوضوء ثلاثا، فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثا. قاله عبد الحق في النكت. قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثا. وذلك؛ لأن شأن المسح التخفيف. انتهى.
والله أعلم.