الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح في شركة المضاربة ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان زيادة معلومة متفق عليها.
وأما المضاربة المشروعة، فلا يضمن فيها العامل رأس المال، ولا ربحًا معلومًا، بل يكون الاتفاق على استثمار المال فيما هو مباح.
وإن وجد ربح؛ فإنه يقسم بين صاحب المال والعامل، بحسب ما يتفقان عليه، كأن يكون بينهما مناصفة، أو لرب المال ثلث الربح، وللعامل ثلثاه، وهكذا.
وإذا وقعت خسارة دون تَعدٍّ أو تفريط من العامل، كانت الخسارة على صاحب رأس المال، ويخسر المضارب جهده.
وانظري الفتاوى: 420208، 47353، 416806.
وطالما أن التاجر رفض رد المبلغ قبل الموعد المتفق عليه، وأنه قدَّر المبلغ الزائد باعتبار معرفته لكسبه وخسارته، فيطلب منه تصحيح العقد بتغيير الاتفاق إلى أن يكون لصاحب رأس المال نسبة معلومة من الربح، إن وجد كنصفه، أو ثلثه، أو ربعه، وهكذا. وليست نسبة مضافة إلى رأس المال، على مقتضى عقد المضاربة الشرعية التي سبقت الإشارة إليها. وانظري الفتوى: 206356.
وعلى فرض كون التاجر لم يذكر نسبة الربح المعلومة على سبيل ضمانها لزوجك، بل ذكرها له باعتبار الغالب فحسب، وليس ضامنا لرأس المال، ولا لربح زائد عليه. فلا حرج في المعاملة حينئذ.
والله أعلم.