الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للبنت نصف التركة ـ فرضا ـ قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وأما الجد مع الإخوة: فهي مسألة خلافية من عهد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فمن بعدهم، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور: بأن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء، ولا لأب، من حيث الأصل، بل يقاسمهم، على تفصيل يراجع في مظانه من كتب الفقه، فإذا جاء الجد مع الإخوة في مسألة، ومعهم صاحب فرض ـ كما في هذه المسألة ـ فإن الجد يخص بالأحظ له من حالات ثلاث، ذكرها ابن قدامة في المغني بقوله: فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ أَصْحَابُ فَرَائِضَ، أُعْطِيَ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ نُظِرَ فِيمَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ، خَيْرًا لِلْجَدِّ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، أُعْطِيَ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، أُعْطِيَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ أَحَظَّ لَهُ مِن الْمُقَاسَمَةِ، وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، أُعْطِيَ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ. اهــ,
والأحظ له في هذه المسألة هو المقاسمة للإخوة كأحدهم، فبعد أخذ البنت فرضها ـ الذي هو النصف ـ يقسم الباقي بين الجد، والأخت الشقيقة، والأخ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فيكون للجد نصيب رأسين، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيبها الذي هو رأس واحد، وتضيف إليه نصيب الأخ لأب، فيكون مجموعها ثلاثة رؤوس، ولا يرث الأخ للأب هنا شيئا، وهذا من مسائل المعادة التي أشار إليها الإمام الرحَبي ـ رحمة الله عليه ـ بقوله:
واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ
واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ.
والخلاصة: أن تقسم المسألة هنا على عشرة أسهم، للبنت نصفها ـ خمسة أسهم ـ وللجد سهمان، ويبقى ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة، ولا يبقى شيء للأخ لأب.
2 | 10 | |
البنت | 1 | 5 |
الجد | 1 | 2 |
الأخت الشقيقة | 3 | |
الأخ لأب | -- |
والله أعلم.